(إحداهما) يجزئه ركعة نقلها إسماعيل بن سعيد لأن أقل الصلاة ركعة فإن الوتر صلاة مشروعة وهي ركعة واحدة، وروي عن عمر رضي الله عنه انه تطوع بركعة واحدة (والثانية) لا يجزئه إلا ركعتان وبه قال أبو حنيفة لأن أقل صلاة وجبت بالشرع ركعتان فوجب حمل النذر عليه، وأما الوتر فهو نفل والنذر فرض فحمله على المفروض أولى ولان الركعة لا تجزئ في الفرض فلا تجزئ في النفل كالسجدة وللشافعي قولان كالروايتين، فأما إن عين بنذره عددا لزمه قل أو كثر لأن النذر ثابت يقوله، وكذلك عدده فإن نوى عددا فهو كما لو سماه لأنه نوى بلفظه ما يحتمله فلزمه حكمه كاليمين (مسألة) قال (وإذا نذر المشي إلى بيت الله الحرام لم يجزئه الا ان يمشى في حج أو عمرة فإن عجز عن المشي ركب وكفر كفارة يمين) وجملته أن من نذر المشي إلى بيت الله الحرام لزمه الوفاء بنذره وبهذا قال مالك والأوزاعي والشافعي وأبو عبيد وابن المنذر ولا نعلم فيه خلافا وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى " ولا يجزئه المشي إلا في
(٣٤٥)