ما لو جرحاه معا، وإن كان الأول ليس بموح والثاني موح فالحكم للثاني في الحظر والإباحة، وإن أرسل المسلم والمجوسي كلبا واحدا فقتل صيدا لم يبح لذلك وكذلك لو أرسله مسلمان وسمى أحدهما دون الآخر وكذلك لو ارسل المسلم كلبين أحدهما معلم والآخر غير معلم فقتلا صيدا لم يحل وكذلك أن ارسل كلبه المعلم فاسترسل معه معلم آخر بنفسه فقتلا الصيد لم يحل في قول أكثر أهل العلم منهم ربيعة ومالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي وقال الأوزاعي يحل ههنا ولنا أن إرسال الكلب على الصيد شرط لما بيناه ولم يوجد في أحدهما (فصل) فإن أرسل مسلم كلبه وأرسل مجوسي كلبه فرد كلب المجوسي الصيد إلى كلب المسلم فقتله حل أكله وهذا قول الشافعي وأبي ثور وقال أبو حنيفة لا يحل لأن كلب المجوسي عاون في اصطياده فأشبه إذا عقره ولنا ان جارحة المسلم انفردت بقتله فأبيح كما لو رمى المجوسي سهمه فرد الصيد فأصابه سهم مسلم فقتله أو أمسك مجوسي شاة فذبحها مسلم وبهذا يبطل ما قاله (فصل) وإذا صاد المجوسي بكلب مسلم لم يبح صيده في قولهم جميعا وان صاد المسلم بكلب المجوسي فقتل حل صيده، وبهذا قال سعيد بن المسيب والحكم ومالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي وعن أحمد لا يباح وكرهه جابر والحسن ومجاهد والنخعي والثوري لقوله تعالى (وما علمتم من الجوارح مكلبين) وهذا لم يعلمه، وعن الحسن أنه كره الصيد بكلب اليهودي والنصراني لهذه الآية.
ولنا انه آلة صاد بها المسلم فحل صيده كالقوس والسهم. قال ابن المسيب هي بمنزلة شفرته