فإن كان لا يعقل كالطفل الذي لا يميز والمجنون والسكران لم يحل ما ذبحه لأنه لا يصح منه القصد فأشبه ما لو ضرب انسانا بالسيف فقطع عنق شاة.
وأما الآلة فلها شرطان (أحدهما) أن تكون محددة تقطع أو تخرق بحدها لا بثقلها (والثاني) أن لا تكون سنا ولا ظفرا فإذا اجتمع هذان الشرطان في شئ حل الذبح به سواء كان حديدا أو حجرا أو بلطة أو خشبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفرا " متفق عليه وعن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله أرأيت ان أحدنا أصاب صيدا وليس معه سكين أيذبح بالمروة وشقة العصا؟ فقال " امرر الدم بما شئت واذكر اسم الله " والمروة الصوان، وعن رجل من نبي حارثة أنه كان يرعى لقحة فأخذها الموت فلم يجد شيئا ينحرها به فأخذ وتدا فوجأها به في لبتها حتى أهريق دمها ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره باكلها رواه أبو داود وبهذا قال الشافعي وإسحاق وأبو ثور ونحوه قول مالك وعمرو بن دينار وبه قال أبو حنيفة إلا في السن والظفر قال إذا كانا متصلين لم يجز الذبح بهما وإن كانا منفصلين جاز ولنا عموم حديث رافع ولان ما لم تجز الذكاة به متصلا لم تجز منفصلا كغير المحدد، وأما العظم غير السن فمقتضى اطلاق قول احمد والشافعي وأبي ثور إباحة الذبح به وهو قول مالك وعمرو بن دينار وأصحاب الرأي وقال ابن جريج يذكى بعظم الحمار ولا يذكى بعظم القرد لأنك تصلي على الحمار وتسقيه في جفنتك وعن أحمد لا يذكى بعظم ولا ظفر وقال النخغي لا يذكى بالعظم والقرن، ووجهه ان النبي