(مسألة) قال (ولو حلف بهذه الأشياء كلها على شئ واحد فحنث فعليه كفارة واحدة) وجملته أنه إذا حلف بجميع هذه الأشياء التي ذكرها الخرقي وما يقوم مقامها أو كرر اليمين على شئ واحد مثل ان قال والله لأغزون قريشا والله لأغزون قريشا والله لأغزون قريشا فحنث فليس عليه إلا كفارة واحدة روي نحو هذا عن ابن عمر وبه قال الحسن وعروة وإسحاق، وروي أيضا عن عطاء وعكرمة والنخعي وحماد والأوزاعي، وقال أبو عبيد فيمن قال علي عهد الله وميثاقه وكفالته ثم حنث فعليه ثلاث كفارات، وقال أصحاب الرأي عليه بكل يمين كفارة إلا أن يريد التأكيد والتفهيم ونحوه عن الثوري وأبي ثور وعن الشافعي قولان كالمذهبين، وعن عمرو بن دينار إن كان في مجلس واحد كقولنا، وإن كان في مجالس كقولهم، واحتجوا بان أسباب الكفارات تكررت فتكرر الكفارات كالقتل لآدمي وصيد حرمي ولان اليمين الثانية مثل الأولى فتقتضي ما تقتضيه ولنا انه حنث واحد أوجب جنسا واحدا من الكفارات فلم يجب به أكثر من كفارة كما لو قصد التأكيد والتفهيم، وقولهم انها أسباب تكررت لا نسلمه فإن السبب الحنث وهو واحد، وإن سلمنا
(٢١٠)