بابه إن شاء الله، ولان التدبير إما أن يكون وصية أو عتقا بصفة وأياما كان فلا يمنع التكفير باعتاقه قبل وجود الصفة والصفة ههنا الموت ولم يوجد (مسألة) قال (والخصي) لا نعلم في إجزاء الخصي خلافا سواء كان مقطوعا أو مشلولا أو موجوءا لأن ذلك نقص لا يضر بالعمل ولا يؤثر فيه بل ربما زادت بذلك قيمته فاندفع فيه ضرر شهوته فأجزأ كالفحل (مسألة) قال (وولد الزنا) هذا قول أكثر العلم، روي ذلك عن فضالة بن عبيد وأبي هريرة وبه قال ابن المسيب والحسن وطاوس والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وابن المنذر وروي عن عطاء والشعبي والنخعي والأوزاعي وحماد أنه لا يجزئ لأن أبا هريرة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " ولد الزنا شر الثلاثة " قال أبو هريرة لأن أرفع بسوط في سبيل الله أحب إلي منه رواه أبو داود ولنا دخوله في مطلق قوله تعالى (فتحرير رقبة) ولأنه مملوك مسلم كامل العمل لم يعتض عن شئ منه ولا استحق عتقه بسبب آخر فأجزأ عتقه كولد الرشيدة. فاما الأحاديث الواردة في ذمه فاختلف أهل العلم في تفسيرها فقال الطحاوي ولد الزنا هو الملازم للزنا كما يقال ابن السبيل الملازم لها وولد الليل الذي لا يهاب السرقة، وقال الخطابي عن بعض أهل العمل قال هو شر الثلاثة أصلا
(٢٧٢)