وإن كان ممن لا يتولاه كالسلطان ففيه قولان. وإن حلف لا يحلق رأسه فامر من حلقه فقيل له فيه قولان وقيل يحنث قولا واحدا، وقال أصحاب الرأي ان حلف لا يبيع فوكل من باع لم يحنث وإن حلف لا يضرب ولا يتزوج فوكل من فعله حنث ولنا ان الفعل يطلق على من وكل فيه وأمر به فيحنث به كما لو كان ممن لا يتولاه بنفسه وكما لو حلف لا يحلق رأسه فامر من حلقه أو لا يضرب فوكل من ضرب عند أبي حنيفة وقد قال الله تعالى (ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله) وقال (محلقين رءوسكم ومقصرين) وكان هذا متناولا للاستنابة فيه ولان المحلوف عليه وجد من نائبه فحنث به كما لو حلف لا يدخل دارا فأمر من حمله إليها، وقولهم إن إضافة الفعل إليه تقتضي المباشرة تمنعه ولا نسلم انه إذا وكل في فعل يمتنع على الوكيل التوكيل فيه ولئن سلمنا فلان التوكيل يقصد به الأمانة والحذق والناس يختلفون فيهما فإذا عين واحدا لم تجز مخالفة تعيينه بخلاف اليمين، فاما ان نوى بيمينه المباشرة للمحلوف عليه أو كان سبب يمينه يقتضيها أو قرينة حاله تخصص بها لأن اطلاقه يقيد بنيته أو بما دل عليها فأشبه ما لو صرح به بلفظه، وإن حلف ليشترين أو ليبيعن أو ليضربن فوكل من فعل ذلك بر لما ذكرنا في طرف النفي ولذلك لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " رحم الله المحلقين " تناول من حلق رأسه بأمره (فصل) وإن حلف ليطلقن زوجته أو لا يطلقها فوكل من طلقها أو قال لها طلقي نفسك فطلقتها أو قال لها اختاري أوامرك بيدك فطلقت نفسها بر وحنث والخلاف فيه على ما تقدم، وان قال
(٢٤٠)