من الإبل فبقرة فإن لم يجد فسبع من الغنم لأن النذر محمول على معهود الشرع وقد تقرر في الشرع ان البقرة تقوم مقام البدنة، وكذلك سبع من الغنم، فإن أراد اخراج البقرة أو الغنم مع القدرة على البدنة فقال القاضي لا يجزئه وهو المنصوص عن الشافعي والذي يقتضيه مذهب الخرقي جواز ذلك لقوله ومن وجب عليه بدنة فذبح سبعا من الغنم أجزأه فإن نوى بنذره بدنة من الإبل لم يجزئه غيرها مع وجودها وجها واحدا لأنها وجبت بايجابه بخلاف ما إذا اطلق فإنه انصرفت إلى الإبل بمعهود الشرع، ومعهود الشرع فيها ان تقوم البقرة مقامها فأما ان نواها من الإبل أو غيره فمقتضى المذهب أنه لا يقوم غيرها مقامها كسائر المنذورات، وكذلك أن صرح بها في نذره مثل أن يقول لله علي ان أهدي ناقة ويحتمل أن تقوم البقر مقامها عند عدمها لأنها تعينت هديا شرعيا والهدي الشرعي له بدل (فصل) ومن نذر هديا لزمه ايصاله إلى مساكين الحرم لأن اطلاق الهدي يقتضي ذلك قال الله تعالى (هديا بالغ الكعبة) فإن عين شيئا بنذره مثل ان يقول أهدي شاة أو ثوبا أو برا أو ذهبا فكان مما ينقل حمل إلى الحرم ففرق في مساكينه، وإن كان مما لا ينقل نحو ان يقول لله علي ان أهدي داري هذه أو أرضي أو شجرتي هذه بيعت وبعث بثمنها إلى الحرم لأنه لا يمكن اهداؤه بعينه فانصرف بذلك إلى بدله، وقد روي عن ابن عمر ان رجلا سأله في امرأة نذرت ان تهدي دارا
(٣٥٤)