كتاب الأضاحي الأصل في مشروعية الأضحية الكتاب والسنة والاجماع، أما الكتاب فقول الله سبحانه (فصل لربك وانحر) قال بعض أهل التفسير المراد به الأضحية بعد صلاة العيد. وأما السنة فما روى أنس قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما متفق عليه، والأملح الذي فيه بياض وسواد وبياضه أغلب قاله الكسائي وقال ابن الاعرابي هو النقي البياض قال الشاعر حتى اكتسى الرأس قناعا أشيبا * أملح لا لدا ولا محببا وأجمع المسلمون على مشروعية الأضحية (مسألة) قال (والأضحية سنة لا يستحب تركها لمن يقدر عليها) أكثر أهل العلم يرون الأضحية سنة مؤكدة غير واجبة روي ذلك عن أبي بكر وعمر وبلال وأبى مسعود البدري رضي الله عنهم وبه قال سويد بن عفلة وسعيد بن المسيب وعلقمة والأسود وعطاء والشافعي وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر، وقال ربيعة ومالك والثوري والأوزاعي والليث وأبو حنيفة هي واجبة لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا " وعن محنف بن سليم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس " إن على كل أهل بيت في كل عام أضحاة وعتيرة " ولنا ما روى الدارقطني باسناده عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ثلاث كتبت علي وهن لكم تطوع " وفي رواية " الوتر والنحر وركعتا الفجر " ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال " من أراد أن يضحي فدخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئا " رواه مسلم على الإرادة والواجب لا يعلق على الإرادة، ولأنها ذبيحة لم يجب تفريق لحمها فلم تكن واجبة كالعقيقة فاما حديثهم فقد ضعفه أصحاب الحديث ثم نحمله على تأكيد الاستحباب كما قال " غسل الجمعة واجب على كل محتلم " وقال " من أكل
(٩٤)