(الخامس) ان يقدم ليلا فلا شئ عليه في قولهم جميعا لأنه لم يقدم في اليوم ولا في وقت يصح فيه الصيام [فصل] وان قال لله علي صوم يوم العيد فهذا نذر معصية على ناذره الكفارة لا غير نقلها حنبل عن أحمد، وفيه رواية أخرى أن عليه القضاء مع الكفارة كالمسألة المذكورة والأولى هي الصحيحة قاله القاضي لأن هذا نذر معصية فلم يوجب قضاء كسائر المعاصي وفارق المسألة التي قبلها لأنه لم يقصد بنذره المعصية وإنما وقع اتفاقا وههنا تعمدها بالنذر فلم ينعقد نذره ويدخل في قوله عليه السلام " لا نذر في معصية " ويتخرج الا يلزمه شئ بناء على نذر المعصية فيما تقدم، وان نذرت المرأة صوم يوم حيضها ونفاسها فعليه الكفارة لا غير ولم أعلم عن أصحابنا في هذا خلافا.
(مسألة) قال (وان وافق قدومه يوما من أيام التشريق صامه في أحدي الروايتين عن أبي عبد الله رحمه الله والرواية الأخرى لا يصومه ويصوم يوما مكانه ويكفر كفارة يمين اختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله في صيام أيام التشريق عن الفرض وقد ذكرنا ذلك في الصيام فإن قلنا يصومها عن الفرض صامها ههنا وأجزأته، وان قلنا لا يصومها فحكمه حكم من وافق يوم العيد وقد مضي.
(فصل) وان قال لله علي صوم يوم يقدم فلان ابدا أو قال لله على صوم يوم كل خميس أبدا