اجباره عليها فصار كالمرض والغيبة في سائر الشهادات، ولأننا لو لم نكتف بشهادة أصحاب المسائل لتعذرت التزكية لأنه قد يتفق ألا يكون في جيران الشاهد من يعرفه الحاكم فلا يقبل قوله فيفوت التعديل والجرح (فصل) قال القاضي: ولابد من معرفة اسلام الشاهد ويحصل ذلك بأحد أربعة أمور (أحدها) اخباره عن نفسه انه مسلم أو اتيانه بكلمة الاسلام وهي شهادة ألا إله الا الله وأن محمد عبده ورسوله لأنه لو لم يكن مسلما صار مسلما بذلك (الثاني) اعتراف المشهود عليه باسلامه لأن ذلك حق عليه (الثالث) خبرة الحاكم لأننا اكتفينا بذلك في عدالته فكذلك في اسلامه (الرابع) بينة تقوم به ولابد من معرفة الحرية في موضع تعتبر فيه ويكفي في ذلك أحد أمور ثلاثة بينة، أو اعتراف المشهود عليه، أو خبرة الحاكم، ولا يكفي اعتراف الشاهد لأنه لا يملك أن يصير حرا فلا يملك الاقرار به بخلاف الاسلام (فصل) وإذا شهد عند الحاكم مجهول الحال فقال المشهود عليه هو عدل ففيه وجهان (أحدهما)
(٤١٩)