صلى الله عليه وسلم قال " ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن والظفر وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة " فعلله بكونه عظما فكل عظم فقد وجدت فيه العلة والأول أصح إن شاء الله تعالى لأن العظم دخل في عموم اللفظ المبيح ثم استثنى السن والظفر خاصة فيبقى سائر العظام داخلا فيما يباح الذبح به والمنطوق مقدم على التعليل ولهذا علل الظفر بكونه من مدى الحبشة ولا يحرم الذبح بالسكين وان كانت مدية لهم ولان العظام يتناولها سائر الأحاديث العامة ويحصل بها المقصود فأشبهت سائر الآلات، وأما المحل فالحلق واللبة وهي الوهدة التي بين أصل العنق والصدر ولا يجوز الذبح في غير هذا المحل بالاجماع، وقد روي في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " الذكاة في الحلق واللبة " قال احمد الذكاة في الحلق واللبة واحتج بحديث عمر وهو ما روى سعيد والأثرم باسنادهما عن الفرافصة قال كنا عند عمر فنادى ان النحر في اللبة والحلق لمن قدر وإنما نرى أن الذكاة اختصت بهذا المحل لأنه مجمع العروق فتنسفح بالذبح فيه الدماء السيالة ويسرع زهوق النفس فيكون أطيب للحم وأخف على الحيوان قال احمد لو كان حديث أبي العشراء حديثا يعني ما روي أبو العشراء عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل أما تكون الزكاة الا في الحلق واللبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك " قال احمد أبو العشراء هذا ليس بمعروف. وأما الذكر فالتسمية وقد مر ذكرها، وأما الفعل فيعتبر قطع الحلقوم والمرئ وبهذا قال الشافعي. وعن أحمد
(٤٤)