(فصل) وان أطارت الريح الغرض فوقع السهم في موضعه فإن كان شرطهما خواصل احتسب لغة به لعلمنا أنه لو كان الغرض في موضعه أصابه، وإن كان شرطهما خواسق فقال القاضي ينظر فإن كانت صلابة الهدف كصلابة الغرض فثبت في الهدف احتسب له به لأنه لو بقي مكانه لثبت فيه كثبوته في الهدف، وان لم يثبت فيه مع التساوي لم يحتسب، وإن كان الهدف أصلب فلم يثبت فيه أو كان رخوا لم يحتسب السهم له ولا عليه لأننا لا نعلم هل كان يثبت في الغرض لو بقي مكانه أولا وهذا مذهب الشافعي، وقال أبو الخطاب إن كان شرطهما خواسق لم يحتسب له بالسهم الذي وقع في موضعه ولا عليه لأننا لا ندري هل يثبت في الغرض لو كان موجودا أولا؟ وان وقع السهم في غير موضع الغرض احتسب به على راميه لأنه خطأ، ولو وقع في الغرض في الموضع الذي طار إليه حسب عليه أيضا لاله إلا أن يكونا اتفقا على رميه في الموضع الذي طار إليه، وكذلك الحكم إذا ألقت الريح الغرض على وجهه (فصل) وإذا رمى فأخطأ لعارض من كسر قوس أو قطع وتر أو حيوان اعترض بين يديه أو ريح شديدة ترد السهم غرضا لم يحسب عليه بذلك السهم لأن خطأه للعارض لا لسوء رميه قال
(١٥١)