الرخصة للمسافر إلا أنه لم يعتبر ههنا حقيقة الاضطرار لأن الاضطرار يبيح ما وراء الحائط ورويت عنه الرخصة في الاكل من غير المحوطة مطلقا من غير اعتبار جوع ولا غيره وروي عن أبي زينب التيمي قال سافرت مع أنس بن مالك وعبد الرحمن بن سمرة وأبي بردة فكانوا يمرون بالثمار فيأكلون في أفواههم وهو قول عمر وابن عباس وأبي بردة قال عمر يأكل ولا يتخذ خبنة. وروي عن أحمد أنه قال يأكل مما تحت الشجر وإذا لم يكن تحت الشجر فلا يأكل ثمار الناس وهو غني عنه ولا يضرب بحجر ولا يرمي لأن هذا يفسد وقد روي عن رافع بن عمر قال: كنت أرمي نخل الأنصار فأخذوني فذهبوا بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال " يا رافع لم ترمي نخلهم؟ " قلت يا رسول الله الجوع قال " لا ترم وكل ما وقع أشبعك الله وأرواك " أخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح، وقال أكثر الفقهاء لا يباح الاكل في الضرورة لما روى العرباض بن سارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " ألا وان الله لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا باذن ولا ضرب نسائهم ولا أكل ثمارهم إذا أعطوكم الذي عليهم " أخرجه أبو داود وقال النبي صلى الله عليه وسلم " ان دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام كحرمة يومكم هذا " متفق عليه ولنا ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل عن الثمر المعلق فقال " ما أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خنبة فلا شئ عليه، ومن أخرج منه شيئا فعليه غرامة مثليه والعقوبة " قال الترمذي هذا حديث حسن وروى أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " إذا أتيت على حائط بستان فناد صاحب البستان ثلاثا فإن أجابك وإلا فكل من غير أن تفسد " وروى سعيد باسناده عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ولأنه قول من سمينا من الصحابة
(٧٦)