طاعة قلنا فاليمين غير طاعة فتلزمه الكفارة للمخالفة ولتعظيم اسم الله تعالى إذا حلف به ولم يبر يمينه إذا ثبت هذا نظرنا في يمينه فإن كانت على ترك شئ ففعله حنث ووجبت الكفارة، وان كانت على فعل شئ فلم يفعله وكانت يمينه مؤقتة بلفظه أو نيته أو قرينة حاله ففات الوقت حنث وكفر، فإن كانت مطلقة لم يحنث إلا بفوات وقت الامكان لأنه ما دام في الوقت والفعل ممكن فيحتمل أن يفعل فلا يحنث ولهذا قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم ألم تخبرنا أنا نأتي البيت ونطوف به؟ قال " فأخبرتك انك تأتيه العام؟ " قال لا قال " فإنك آتيه ومطوف به " وقد قال الله تعالى (قل بلى وربي لتبعثن) وهو حق ولم يأت بعد (مسألة) قال (وان فعله ناسيا فلا شئ عليه إذا كانت اليمين بغير الطلاق والعتاق) وجملة ذلك أن من حلف أن لا يفعل شيئا ففعله ناسيا فلا كفارة عليه نقله عن أحمد الجماعة إلا في الطلاق والعتاق فإنه يحنث هذا ظاهر المذهب واختاره الخلال وصاحبه وهو قول أبي عبيد وعن
(١٧٤)