(والثانية) لا كفارة عليه لأنه حلف باخراج مال غيره فلم يلزمه شئ كما لو قال مال فلان صدقة ان دخلت الدار ولأنه تعليق للعتق على صفة فلم تجب به كفارة كسائر التعليق. وأما إذا قال لله علي ان أعتق عبدا فإنه نذر فأوجب الكفارة لكون النذر كاليمين وليس كذلك ههنا فإنه إنما علق العتق على صفة فوجود الصفة أثر في جعل المعلق كالمنجز ولو نجز العتق لم يلزمه شئ فكذلك ههنا (فصل) فإن قال إن فعلت كذا فمال فلان صدقة أو فعلي فلان حجة أو فمال فلان حرام عليه أو هو برئ من الاسلام وأشباه هذا فليس ذلك بيمين ولا تجب به كفارة ولا نعلم بين أهل العلم فيه خلافا لأنه لم يرد الشرع فيه بكفارة ولا هو في معنى ما ورد الشرع به (مسألة) قال (ومن حلف فهو مخير في الكفارة قبل الحنث وبعده وسواء كانت الكفار صوما أو غيره إلا في الظهار والحرام فعليه الكفارة قبل الحنث) الظهار والحرام شئ واحد وإنما عطف أحدهما على الآخر لاختلاف اللفظين ولا خلاف بين العلماء فيما علمناه في وجوب تقديم كفارته على الوطئ والأصل فيه قول الله تعالى (فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا) فأما كفارة سائر الايمان فإنها تجوز قبل الحنث وبعده صوما كانت أو غيره في قول
(٢٢٢)