يكفر به فتعين ما ورد به النص كالعتق أو فلا تجزئ فيه القيمة كالعتق، فعلى هذا لو أعطاهم أضعاف قيمة الطعام لا يجزئه لأنه لم يؤد الواجب فلا يخرج عن عهدته (مسألة) قال (ويعطي من أقاربه من يجوز أن يعطيه من زكاة ماله) وبهذا قال الشافعي وأبو ثور ولا نعلم فيه مخالفا ولان الكفارة حق مال يجب لله تعالى فجرى مجرى الزكاة فيمن يدفع إليه من أقاربه ومن لا يدفع إليه وقد سبق ذلك في باب الزكاة (فصل) وكل من يمنع الزكاة من الغني والكافر والرقيق يمنع اخذ الكفارة وهل يمنع منها بنو هاشم؟ فيه وجهان (أحدهما) يمنعون منها لأنها صدقة واجبة فمنعوا منها لقول النبي صلى الله عليه وسلم " انا لا تحل لنا الصدقة " وقياسا على الزكاة (والثاني) لا يمنعون لأنها لم تجب بأصل الشرع فأشبهت صدقة التطوع (مسألة) قال (ومن لم يصب الا مسكينا واحدا ردد عليه في كل يوم تتمة عشرة أيام) وجملته ان المكفر لا يخلو من أن يجد المساكين بكمال عددهم أو لا يجدهم فإن وجدهم لم يجزئه اطعام أقل من عشرة في كفارة اليمين ولا أقل من ستين في كفارة الظهار وكفارة الجماع في رمضان وبهذا قال الشافعي وأبو ثور، وأجاز الأوزاعي دفعها إلى واحد وقال أبو عبيد ان خص
(٢٥٧)