يستحيل في أعضاء الحيوان لحما ويصير لبنا، وهذا قول أكثر الفقهاء منهم أبو حنيفة والشافعي، وكان سعد بن أبي وقاص يدمل أرضه بالعرة ويقول مكتل عرة بر، والعرة عذرة الناس ولنا ما روي عن ابن عباس قال كنا نكري أراضي رسول الله (صل) ونشترط عليهم أن لا يدملوها بعذرة الناس ولأنها تتغذى بالنجاسات وتترقى فيها أجزاؤها والاستحالة لا تطهر، فعلى هذا تطهر إذا سقيت الطاهرات كالجلالة إذا حبست وأطعمت الطاهرات (مسألة) قال (ومن اضطر إلى الميتة فلا يأكل منها الا ما يأمن منه الموت) أجمع العلماء على تحريم الميتة حال الاختيار وعلى إباحة الاكل منها في الاضطرار وكذلك سائر المحرمات والأصل في هذا قول الله تعالى (إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه) ويباح له اكل ما يسد الرمق ويأمن معه الموت بالاجماع ويحرم ما زاد على الشبع بالاجماع أيضا وفي الشبع روايتان:
(أظهرهما) لا يباح وهو قول أبي حنيفة واحدى الروايتين عن مالك وأحد القولين للشافعي قال الحسن يأكل قدر ما يقيمه لأن الآية دلت على تحريم الميتة واستثنى ما اضطر إليه فإذا اندفعت الضرورة لم يحل له الاكل كحالة الابتداء ولأنه بعد سد الرمق غير مضطر فلم يحل له الاكل للآية، يحققه انه بعد سد رمقه كهو قبل أن يضطر وثم لم يبح له الاكل كذا ههنا (والثانية) يباح له الشبع اختارها أبو بكر لما روى جابر بن سمرة ان رجلا نزل الحرة فنفقت عنده ناقة فقالت له امرأته اسلخها حتى نقدد شحمها ولحمها ونأكله فقال حتى اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال " هل عندك غنى يغنيك؟ " قال لا قال " فكلوها " ولم يفرق رواه أبو داود ولان ما جاز سد الرمق منه جاز الشبع منه كالمباح ويحتمل ان يفرق بين ما إذا كانت الضرورة مستمرة وبين ما إذا كانت مرجوة الزوال فما كانت مستمرة كحالة الاعرابي الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاز