يولى آخر مكانه ولهذا لا ينعزل الوالي بموت الإمام وينعزل بعزله وقد ذكر أبو الخطاب في عزله بالموت أيضا وجهين والأول إن شاء الله تعالى ما ذكرناه فاما ان تغيرت حال القاضي بفسق أو زوال عقل أو مرض يمنعه من القضاء أو اختل فيه بعض شروطه فإنه ينعزل بذلك ويتعين على الإمام عزله وجها واحدا.
(فصل) وللإمام تولية القضاء في بلده وغيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولى عمر بن الخطاب القضاء، وولى عليا ومعاذا. وقال عثمان بن عفان لابن عمر: ان أباك قد كان يقضي وهو خير منك قال إن أبي قد كان يقضي وان أشكل عليه شئ سأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث. رواه عمر بن شبة في كتاب قضاة البصرة وروى سعيد في سننه عن عمرو بن العاص قال جاء خصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي " يا عمرو اقض بينهما " قلت أنت أولى بذلك مني يا رسول الله قال " ان أصبت القضاء بينهما فلك عشر حسنات وان أخطأت فلك حسنة " وعن عقبة بن عامر مثله ولان الإمام يشتغل بأشياء كثيرة من مصالح المسلمين فلا يتفرغ للقضاء بينهم، فإذا ولى قاضيا استحب أن يجعل له أن يستخلف لأنه قد يحتاج إلى ذلك فإذا أذن له في الاستخلاف جاز له بلا خلاف نعلمه وان نهاه عنه لم يكن له ان يستخلف لأن ولايته باذنه فلم يكن له ما نهاه عنه كالوكيل. وان أطلق فله الاستخلاف. ويحتمل أن لا يكون له ذلك لأنه يتصرف بالاذن فلم يكن له ما لم يأذن فيه كالوكيل. ولأصحاب الشافعي في هذا وجهان