إلى جرحه فإن صرح الجارح بقذفه بالزنا فعليه الحد ان لم يأت بتمام أربعة شهداء، وبهذا قال أبو حنيفة وقال الشافعي لاحد عليه إذا كان بلفظ الشهادة لأنه لم يقصد ادخال المعرة عليه.
ولنا قول الله تعالى (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة) الآية ولان أبا بكرة ورفيقيه شهدوا على المغيرة بالزنا ولم يكمل زياد شهادته فجلدهم عمر حد القذف بمحضر الصحابة فلم ينكره منكر فكان إجماعا ويبطل ما ذكروه بما إذا شهدوا عليه لإقامة الحد عليه (فصل) وإذا أقام المدعى عليه بينة ان هذين الشاهدين شهدا بهذا الحق عند حاكم فرد شهادتهما لفسقهما بطلب شهادتهما لأن الشهادة إذا ردت لفسق لم تقبل مرة ثانية.
(فصل) ولا يقبل الجرح والتعديل من النساء، وقال أبو حنيفة يقبل لأنه لا يعتبر فيه لفظ الشهادة فأشبه الرواية واخبار الديات ولنا انها شهادة فيما ليس بمال ولا المقصود منه المال ويطلع عليه الرجال في غالب الأحوال فأشبه الشهادة في القصاص وما ذكروه غير مسلم.