ان ادعي انه أخذ منه رشوة على الحكم لأن اخذ الرشوة عليه لا يجوز فهي كالغصب وان ادعى عليه الجور في الحكم وكان للمدعى بينة احضره وحكم بالبينة وان لم يكن معه بينة ففيه وجهان:
(أحدهما) لا يحضره لأن في احضاره وسؤاله امتهانا له وأعداء القاضي كثير وإذا فعل هذا معه لم يؤمن الا يدخل في القضاء أحد خوفا من عاقبته (والثاني) يحضره لجواز ان يعترف فإن حضر واعترف حكم عليه وان أنكر فالقول قوله من غير يمين لأن قول القاضي مقبول بعد العزل كما يقبل في ولايته وان ادعى عليه أنه قتل ابنه ظلما فهل يستحضره من غير بينة؟ فيه وجهان فإن أحضره فاعترف حكم عليه والا فالقول قوله وان ادعى أنه أخرج عينا من يده بغير حق فالقول قول الحاكم من غير يمين ويقبل قوله للمحكوم له بها على ما سنذكره إن شاء الله تعالى.
(فصل) وان ادعى على شاهدين انهما شهدا عليه زورا أحضرهما فإن اعترفا أغرمهما وان أنكرا وللمدعي بينة على اقرارهما بذلك فأقامها لزمهما ذلك. وان أنكرا لم يستحلفا لأن إحلافهما يطرق عليهما الدعاوي في الشهادة والامتهان وربما منع ذلك إقامة الشهادة، وهذا قول الشافعي ولا نعلم فيه مخالفا.