وبهذا فارق ما ذكروه فإذا تردى فلم يقدر على تذكيته فهو معجوز عن تذكيته فأشبه الوحشي، فاما إن كان رأس المتردي في الماء يبح لأن الماء يعين على قتله فيحصل قتله بمبيح وحاظر فيحرم كما لو جرحه مسلم ومجوسي (مسألة) قال (والمسلم والكتابي في كل ما وصفت سواء) يعني في الاصطياد والذبح، وأجمع أهل العلم على إباحة ذبائح أهل الكتاب لقول الله تعالى (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم يعني ذبائحهم. قال البخاري قال ابن عباس: طعامهم ذبائحهم وكذلك قال مجاهد وقتادة، وروي معناه عن ابن مسعود وأكثر أهل العلم يرون إباحة صيدهم أيضا قال ذلك عطاء والليث والشافعي وأصحاب الرأي ولا نعلم أحدا حرم صيد أهل الكتاب إلا مالكا أباح ذبائحهم وحرم صيدهم، ولا يصح لأن صيدهم من طعامهم فيدخل في عموم الآية ولان من حلت ذبيحته حل صيده كالمسلم (فصل) ولا فرق بين العدل والفاسق من المسلمين وأهل الكتاب، وعن ابن عباس رضي الله عنه لا تؤكل ذبيحة الأقلف وعن أحمد مثله، والصحيح اباحته فإنه مسلم فأشبه سائر المسلمين وإذا أبيحت ذبيحة القاذف والزاني وشارب الخمر مع تحقق فسقه وذبيحة النصراني وهو كافر أقلف فالمسلم أولى.
(فصل) ولا فرق بين الحربي والذمي في إباحة ذبيحة الكتابي منهم وتحريم ذبيحة من سواه وسئل أحمد عن ذبائح نصارى أهل الحرب فقال لا باس بها حديث عبد الله بن مغفل في الشحم قال إسحاق