كتقديم الزكاة قبل ملك النصاب وكفارة القتل قبل الجرح (فصل) والتكفير قبل الحنث وبعده سواء في الفضيلة، وقال ابن أبي موسى بعده أفضل عند أحمد وهو قول الشافعي ومالك والثوري لما فيه من الخروج من الخلاف وحصول اليقين ببراءة الذمة ولنا أن الأحاديث الواردة فيه فيها التقديم مرة والتأخير أخرى وهذا دليل التسوية ولأنه تعجيل مال يجوز تعجيله قبل وجوبه فلم يكن التأخير أفضل كتعجيل الزكاة وكفارة القتل، وما ذكروه معارض بتعجيل النفع للفقراء والتبرع بما لم يجب عليه، وعلى أن الخلاف المخالف للنصوص لا يوجب تفضيل المجمع عليه كترك الجمع بين الصلاتين (فصل) وإن كان الحنث في اليمين محظورا فعجل الكفارة قبله ففيه وجهان (أحدهما) تجزئه لأنه عجل الكفارة بعد سببها فأجزأته كما لو كان الحنث مباحا (والثاني) لا تجزئه لأن التعجيل رخصة فلا يستباح بالمعصية كالقصر في سفر المعصية والحديث لم يتناول المعصية فإنه قال " إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر " وهذا لم ير غيرها خيرا منها ولأصحاب الشافعي في هذا وجهان كما ذكرنا
(٢٢٥)