(القسم السادس) نذر الواجب كالصلاة المكتوبة فقال أصحابنا لا ينعقد نذره وهو قول أصحاب الشافعي لأن النذر التزام ولا يصح التزام ما هو لازم له ويحتمل أن ينعقد نذره موجبا كفارة يمين إن تركه كما لو حلف على فعله فإن النذر كاليمين وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم يمينا وكذلك لو نذر معصية أو مباحا لم يلزمه ويكفر إذا لم يفعله (القسم السابع) نذر المستحيل كصوم أمس فهذا لا ينعقد ولا يوجب شيئا لأنه لا يتصور انعقاده ولا الوفاء به ولو حلف على فعله لم تلزمه كفارة فالنذر أولى وعقد الباب في صحيح المذهب ان النذر كاليمين وموجبه موجبها إلا في لزوم الوفاء به إذا كان قربة وأمكنه فعله ودليل هذا الأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم لأخت عقبة لما نذرت المشي فلم تطقه " ولتكفر يمينها " وفي رواية " فلتصح ثلاثة أيام " قال احمد إليه أذهب، وعن عقبة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال " كفارة النذر كفاره اليمين " أخرجه مسلم، وقول ابن عباس للتي نذرت ذبح ولدها كفري يمينك ولأنه قد ثبت ان حكمه حكم اليمين في أحد أقسامه وهو نذر اللجاج فكذلك سائره في سوى ما استثناه الشرع (فصل) وإن نذر فعل طاعة وما ليس بطاعة لزمه فعل الطاعة كما في خبر أبي إسرائيل فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره باتمام الصوم وترك ما سواه لكونه ليس بطاعة وفي وجب الكفارة لما تركه الاختلاف الذي ذكرناه، وقد وروى عقبة بن عامر قال نذرت أختي ان تمشي إلى بيت الله الحرام حافية
(٣٣٨)