(مسألة) قال (وان ولدت ذبح ولدها معها) وجملته انه إذا عين أضحية فولدت فولدها تابع لها حكمه حكمها سواء كان حملا حين التعيين أو حدث بعده وبهذا قال الشافعي، وعن أبي حنيفة لا يذبحه ويدفعه إلى المساكين حيا، وإن ذبحه دفعه إليهم مذبوحا وأرش ما نقصه الذبح لأنه من نمائها فلزمه دفعه إليهم على صفته كصوفها وشعرها ولنا أن استحقاق ولدها حكم يثبت للولد بطريق السراية من الام فيثبت له ما يثبت لها كولد أم الولد والمدبرة. إذا ثبت هذا فإنه يذبحه كما يذبحها لأنه صار أضحية على وجه التبع لامه ولا يجوز ذبحه قبل يوم النحر ولا تأخيره عن أيامه كأمه وقد روي عن علي رضي الله عنه ان رجلا سأله فقال يا أمير المؤمنين اني اشتريت هذه البقرة لأضحي بها وانها وضعت هذا العجل؟ فقال علي لا تحلبها إلا فضلا عن تيسير ولدها فإذا كان يوم الاضحي فاذبحها وولدها عن سبعة. رواه سعيد بن منصور عن أبي الأحوص عن زهير العبسي عن المغيرة بن حذف عن علي (فصل) ولا يشرب من لبنها الا الفاضل عن ولدها فإن لم يفضل عنه شئ أو كان الحلب يضر بها أو ينقص لحمها لم يكن له أخذه وان لم يكن كذلك فله أخذه والانتفاع به وبهذا قال الشافعي، وقال أبو حنيفة لا يحلبها ويرش على الضرع الماء حتى ينقطع اللبن فإن احتلبها تصدق به لأن اللبن متولد من الأضحية الواجبة فلم يجز للمضحي الانتفاع به كالولد ولنا قول علي رضي الله عنه لا يحلبها إلا فضلا عن تيسير ولدها ولأنه انتفاع لا يضرها فأشبه الركوب، ويفارق الولد فإنه يمكن ايصاله إلى محله، أما اللبن فإن حلبه وتركه فسد وان لم يحلبه تعقد الضرع وأضر بها فجوز له شربه وان تصدق به كان أفضل، وان احتبل ما يضر بها أو بولدها
(١٠٥)