(والثاني) ان المحلوف عليه خروج موصوف بصفة ولا تنحل اليمين بوجود ما لم توجد فيه الصفة ولا يحنث به فلا يتعلق بما عداه بر ولا حنث كما لو قال إن خرجت عريانة فأنت طالق أو ان خرجت راكبة فأنت طالق فخرجت مستترة ماشية لم يتعلق به بر ولا حنث ولأنه لو قال لها ان كلمت رجلا فاسقا أو من غير محارمك فأنت طالق لم يتعلق بتكليمها لغير من هو موصوف بتلك الصفة بر ولا حنث فكذلك في الافعال وقولهم تعلقت اليمين بخروج واحد قلنا الا أنه خروج موصوف بصفة فلا تنحل اليمين بوجود غيره ولا يحنث به وأما قول أصحاب أبي حنيفة ان الألفاظ الثلاثة ليست من ألفاظ الاستثناء قلنا قوله الا أن آذن لك من ألفاظ الاستثناء واللفظتان الاخريان في معناه في اخراج المأذون من يمينه فكان حكمهما كحكمه. هذا الكلام فيما إذا أطلق فإن نوى تعليق الطلاق على خروج واحد تعلقت يمينه به وقبل قوله في الحكم لأنه فسر لفظه بما يحتمله احتمالا غير بعيد، وان أذن لها مرة واحدة ونوى الاذن في كل مرة فهو على ما نوى، وقد نقل عبد الله بن أحمد عن أبيه إذا حلف أن لا تخرج امرأته إلا باذنه إذا أذن لها مرة فهو اذن لكل مرة وتكون يمينه على ما نوى، وان قال كلما خرجت فهو بإذني أجزأه مرة واحدة، وان نوى بقوله إلى أن آذن لك أو حتى آذن لك الغاية وأن الخروج المحلوف عليه ما قبل الغاية دون ما بعدها قبل قوله وانحلت يمينه بالاذن لنيته فإن مبني الايمان على النية (فصل) وان قال إن خرجت بغير إذني فأنت طالق فأذن لها ثم نهاها فخرجت طلقت لأنها خرجت بغير إذنه وكذلك أن قال إلا باذني. وقال بعض أصحاب الشافعي لا يحنث لأنه قد أذن ولا يصح لأن نهيه قد أبطل اذنه فصارت خارجة بغير إذنه وكذلك لو اذن لوكيله في بيع ثم نهاه عنه فباعه كان باطلا، وان قال إن خرجت بغير اذني لغير عيادة مريض فأنت طالق فخرجت لعيادة مريض ثم تشاغلت بغيره أو قال إن خرجت إلى غير الحمام بغير اذني فأنت طالق فخرجت إلى الحمام ثم عدلت إلى غيره ففيه وجهان (أحدهما) لا يحنث لأنها ما خرجت لغير عيادة مريض ولا إلى غير الحمام وهذا مذهب الشافعي (الثاني) يحنث لأن قصده في الغالب ألا تذهب إلى غير الحمام وعيادة المريض، وقد ذهبت إلى غيرهما ولان حكم الاستدامة حكم الابتداء ولهذا لو حلف ألا يدخل دارا هو داخلها
(٣١٠)