علم أنه قد أجذع. وثني المعز إذا تمت له سنة ودخل في الثانية، والبقرة إذا صار لها سنتان ودخلت في الثالثة، والإبل إذا كمل لها خمس سنين ودخلت في السادسة قال الأصمعي وأبو زياد الكلابي وأبو زيد الأنصاري إذا مضت السنة الخامسة على البعير ودخل في السادسة والقى ثنيته فهو حينئذ ثني ونرى إنما سمي ثنيا لأنه القى ثنيته، واما البقرة فهي التي لها سنتان لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا تذبحوا الا مسنة " ومسنة البقر التي لها سنتان، وقال وكيع الجذع من الضأن يكون ابن سبعة أو ستة أشهر (مسألة) قال (ويجتنب في الضحايا العوراء البين عور ما والعجفاء التي لا تنقي والعرجاء البين عرجها والمريضة التي لا يرجى برؤها والعضباء، والعضب ذهاب أكثر من نصف الاذن أو القرن) أما العيوب الأربعة الأول فلا نعلم بين أهل العلم خلافا في أنها تمنع الاجزاء لما روى البراء قال:
قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال " أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والعجفاء التي لا تنقي " رواه أبو داود والنسائي، ومعنى العوراء البين عورها التي قد انخسفت عينها وذهبت لأنها قد ذهبت عينها والعين عضو مستطاب فإن كان على عينها بياض ولم تذهب جازت التضحية بها لأن عورها ليس ببين ولا ينقص ذلك لحمها، والعجفاء المهزولة التي لا تنقي هي التي لا مخ لها في عظامها لهزالها والنقي المخ قال الشاعر لا تشكين عملا ما أنقين * ما دام مخ في سلامي أو عين فهذه لا تجزئ لأنها لا لحم فيها إنما هي عظام مجتمعة، واما العرجاء البين عرجها فهي التي بها عرج فاحش وذلك يمنعها من اللحاق بالغنم فتسبقها إلى الكلأ فيرعينه ولا تدركهن فينقص لحمها فإن كان عرجا يسيرا لا يفضي بها إلى ذلك أجزأت، واما المريضة التي لا يرجى برؤها فهي التي بها