(فصل) وإن أقسم بغير حرف القسم فقال الله لأقومن بالجر أو النصب كان يمينا، وقال الشافعي لا يكون يمينا إلا أن ينوي لأن ذكر اسم الله تعالى بغير حرف القسم ليس بصريح في القسم فلا ينصرف إليه إلا بالنية ولنا انه سائغ في العربية وقد ورد به عرف الاستعمال في الشرع فروي أن عبد الله بن مسعود أخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه قتل أبا جهل فقال " الله انك قتلته؟ " قال الله اني قتلته ذكره البخاري وقال لركانة بن عبد يزيد " الله ما أردت إلا واحدة " قال الله ما أردت إلا واحدة وقال امرؤ القيس:
* فقلت يمين الله أبرح قاعدا * وقال أيضا * فقالت يمين الله مالك حيلة * وقد اقترنت به قرينتان تدلان عليه (إحداهما) الجواب بجواب القسم (والثاني) النصب والجر في اسم الله تعالى فوجب أن تكون يمينا كما لو قال والله، وإن قال الله لأفعلن بالرفع ونوى اليمين فهي يمين لكنه قد لحن فهو كما لو قال والله بالرفع وإن لم ينو اليمين فقال أبو الخطاب يكون يمينا