(فصل) ولا يجوز الحلف بالبراءة من الاسلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم " من قال إني برئ من الاسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا لم يعد إلى الاسلام سالما " رواه أبو داود (مسألة) قال أو (بتحريم مملوكه أو شئ من ماله) وجملته أنه إذا قال هذا حرام علي ان فعلت وفعل أو قال ما أحل الله علي حرام ان فعلت ثم فعل فهو مخير ان شاء ترك ما حرمه على نفسه وان شاء كفر، وإن قال هذا الطعام حرام علي فهو كالحلف على تركه ويروي نحو هذا عن ابن مسعود والحسن وجابر بن زيد وقتادة وإسحاق وأهل العراق وقال سعيد بن جبير فيمن قال الحل علي حرام يمين من الايمان يكفرها، وقال الحسن هي يمين إلا أن ينوي طلاق امرأته وعن إبراهيم مثله وعنه ان نوى طلاقا وإلا فليس بشئ وعن الضحاك ان أبا بكر وعمر وابن مسعود قالوا الحرام يمين وقال طاوس هو ما نوى وقال مالك والشافعي ليس بيمين ولا شئ عليه لأنه قصد تغيير المشروع فلغا ما قصده كما لو قال هذه ربيبتي
(٢٠١)