(فصل) ويجوز ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث في قول عامة أهل العلم ولم يجزه علي ولا ابن عمر رضي الله عنهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث ولنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال " كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث فامسكوا ما بدا لكم " رواه مسلم وروت عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال " إنما نهيتكم للذافة التي ذفت فكلوا وتزودوا وتصدقوا وادخروا " وقال احمد فيه أسانيد صحاح فاما علي وابن عمر فلم يبلغهما ترخيص رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كانوا سمعوا النهي فرووا على ما سمعوا (فصل) ويجوز أن يطعم منها كافرا وبهذا قال الحسن وأبو ثور وأصحاب الرأي وقال مالك غيرهم أحب إلينا وكره مالك والليث اعطاء النصراني جلد الأضحية ولنا انه طعام له أكله فجاز اطعامه للذمي كسائر طعامه ولأنه صدقة تطوع فجاز اطعامها الذمي والأسير كسائر صدقة التطوع، فاما الصدقة الواجبة منها فلا يجزئ دفعها إلى كافر لأنها صدقة واجبة فأشبهت الذكاة وكفارة اليمين (مسألة) قال (ولا يعطى الجازر بأجرته شيئا منها) وبهذا قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي، ورخص الحسن وعبد الله بن عبيد بن عمير في إعطائه الجلد ولنا ما روي علي رضي الله عنه قال: امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وان أقسم جلودها وجلالها وأن لا أعطي الجازر شيئا منها، وقال " نحن نعطيه من عندنا " متفق عليه، ولان ما يدفع إلى الجزار اجرة عوض عن عمله وجزارته ولا تجوز المعاوضة بشئ منها فاما ان دفع إليه لفقره أو على سبيل الهدية فلا بأس لأنه مستحق للاخذ فهو كغيره بل هو أولى لأنه باشرها وتاقت نفسه إليها
(١١٠)