منهم يطلب أن يكون سابقا وأيهم سبق استحق العشرة، وإن جاءوا جميعا فلا شئ لواحد منهم لأنه لا سابق فيهم، وإن قال لاثنين أيكما سبق فله عشرة وأيكما صلى فله عشرة لم يصح لأنه لا فائدة في طلب السبق فلا يحرص عليه لعدم فائدته فيه، وإن قال ومن صلى فله خمسة صح لأن كل واحد يطلب السبق لفائدته فيه بزيادة الجعل، وإن كانوا أكثر من اثنين فقال من سبق فله عشرة ومن صلى فله كذلك صح لأن كل واحد منهم يطلب أن يكون سابقا أو مصليا والمصلي هو الثاني لأن رأسه عند صلي الآخر والصلوان هما العظمان الناتئان من جانبي الذنب وفي الأثر عن علي رضي الله عنه أنه قال " سبق أبو بكر، وصلى عمر، وخبطتنا عشواء " وقال الشاعر:
إن تبتدر غاية يوما لمكرمة * تلق السوابق منها والمصلينا فإن قال للمجلي وهو الأول مائه وللمصلي وهو الثاني تسعون، وللتالي وهو الثالث ثمانون، وللنازع وهو الرابع سبعون، وللمرتاح وهو الخامس ستون وللحظي وهو السادس خمسون، وللعاطف وهو السابع أربعون، وللمؤمل وهو الثامن ثلاثون، وللطيم وهو التاسع عشرون، وللسكيت وهو العاشر عشرة، وللفسكل وهو الآخر خمسة صح لأن كل واحد يطلب السبق فإذا فاته طلب ما يلي السابق والفسكل اسم للآخر ثم يستعمل هذا في غير المسابقة بالخيل تجوزا كما روي أن أسماء ابنة