ولنا أنه علق العتق على شرط وهو قابل للتعليق فيقع بوجود شرطه كالطلاق والآية مخصوصة بالطلاق والعتق في معناه ولان العتق ليس بيمين في الحقيقة إنما هو تعليق على شرط فأشبه الطلاق فاما حديث أبي رافع احمد قال فيه " كفري عينك وأعتقي جاريتك " وهذه زيادة يجب قبولها ويحتمل أنها لم يكن لها مملوك سواها (فصل) فاما ان قال فإن فعلت فلله علي ان أعتق عبدي أو أحرره أو نحو هذا لم يعتق بحنثه وكفر كفارة يمين على ما ذكرنا في نذر اللجاج لأن هذا لم يعلق عتق العبد إنما حلف على تعليق العتق بشرط بخلاف الذي قبله (فصل) وإذا حنث عتق عليه عبيده واماؤه ومدبروه وأمهات أولاده ومكاتبوه والأشقاص التي يملكها من العبيد والإماء وبهذا قال أبو ثور والمزني وابن المنذر. وعن أحمد رواية أخرى لا يعتق الشقص إلا أن ينويه ولعله ذهب إلى أن الشقص لا يقع عليه اسم العبد، وقال أبو حنيفة وصاحباه
(٢٢٠)