وإسحاق لا يعتق المكاتب وهو قول الشافعي لأنه خارج عن ملك سيده وتصرفه فلم يدخل في اسم مماليكه كالحر، وقال الربيع سماعي من الشافعي انه يعتق ولنا انه مملوكا فيعتق كالمدبر ودليل كونه مملوكه قوله عليه السلام " المكاتب عبد ما بقي عليه درهم " وقوله لعائشة " اشتري بريرة وأعتقيها " وكانت مكاتبة ولا يصح شراء غير المملوك ولا عتقه ولأنه يصح اعتاقه بالاجماع وأحكامه أحكام العبيد ولأنه مملوك فلا بد له من مالك ولأنه يصح اعتاقه بالمباشرة فدخل في العتق بالتعليق كسائر عبيده. وأما الشقص فإنه مملوك له قابل للتحرير فيدخل في عموم لفظه (فصل) فإن قال عبد فلان حر ان دخلت الدار ثم دخلها لم يعتق العبد بغير خلاف لأنه لا يعتق باعتاقه ناجزا فلا يعتق بالتعليق أولى وهل تلزمه كفارة يمين؟ فيه عن أحمد روايتان ذكرهما ابن أبي موسى (إحداهما) عليه كفاره لأنه حلف بالعتق فيما لا يقع بالحنث فلزمته كفارة كما لو قال لله علي أن أعتق فلانا
(٢٢١)