مات حل أيضا، قال قتادة يأكله ما لم يتوان في ذكاته أو يتركه عمدا وهو قادر على أن يذكيه ونحوه قول مالك والشافعي، وروي عن الحسن والنخعي وقال أبو حنيفة لا يحل لأنه أدركه حيا حياة مستقرة فتعلقت اباحته بتذكيته كما لو اتسع الزمان ولنا انه لم يقدر على ذكاته بوجه ينسب فيه إلى التفريط ولم يتسع لها الزمان فكان عقره ذكاته كالذي قتله، ويفارق ما قاسوا عليه لأنه أمكنه ذكاته وفرط بتركها، ولو أدركه وفيه حياة مستقرة يعيش بها طويلا وأمكنته ذكاته فلم يدركه حتى مات لم يبح سواء كان به جرح يعيش معه أولا وبه قال مالك والليث والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي لأن ما كان كذلك فهو في حكم الحي بدليل ان عمر رضي الله عنه كانت جراحاته موحية فأوصى وأجيزت وصاياه وأقواله في تلك الحال ولا سقطت عنه الصلاة والعبادات ولأنه ترك تذكيته مع القدرة عليها فأشبه غير الصيد (مسألة) قال (فإن لم يكن معه ما يذكيه به أشلى الصائد له عليه حتى يقتله فيؤكل) يعني أغرى الكلب به وأرسله عليه، ومعنى أشلى في العربية دعا الا أن العامة تستعمله بمعنى أغراه، ويحتمل أن الخرقي أراد دعاه ثم أرسله لأن ارساله على الصيد يتضمن دعاءه إليه، واختلف قول أحمد في هذه المسئلة فعنه مثل قول الخرقي وهو قول الحسن وإبراهيم وقال في موضع: اني لأقشعر من هذا يعني أنه لا يراه وهو قول أكثر أهل العلم لأنه مقدور عليه فلم يبح بقتل الجارح له كبهيمة الأنعام وكما لو اخذه سليما، ووجه الأولى أنه صيد قتله الجارح له من غير امكان ذكاته
(١٣)