(فصل) ولا يجزئ اعتاق الجنين في قول أكثر أهل العلم وبه قال أبو حنيفة والشافعي وقال أبو ثور يجزئ لأنه آدمي مملوك فصح اعتاقه عن الرقبة كالمولود ولنا أنه لم تثبت له أحكام الدنيا بعد فإنه لا يملك بالإرث والوصية ولا يشترط لهما كونه آدميا لكونه ثبت له ذلك وهو نطفة أو علقة وليس بآدمي في تلك الحال (الثالث) ان لا يكون بها نقص يضر بالعمل وقد شرحنا ذلك في الظهار ويجزئ الصبي وإن كان عاجزا عن العمل لأن ذلك ماض إلى زوال وصاحبه سائر إلى الكمال ولا يجزئ المجنون لأن نقصه لا غاية لزواله معلومة فأشبه الزمن (فصل) وان أعتق غائبا تعلم حياته وتجئ أخباره صح وأجزأه عن الكفارة كالحاضر، وان شك في حياته وانقطع خبره لم يحكم بالاجزاء فيه لأن الأصل شغل ذمته ولا تبرأ بالشك وهذا العبد مشكوك فيه في وجوده فشك في اعتاقه، فإن قيل الأصل حياته قلنا الا انه قد علم أن الموت لا بد منه وقد وجدت دلالة عليه وهو انقطاع اخباره فإن تبين بعد هذا كونه حيا تبينا صحة عتقه وبراءة الذمة من الكفارة والا فلا (فصل) وإن أعتق غيره عنه بغير امره لم يقع عن المعتق عنه إذا كان حيا وولاؤه للمعتق ولا يجزئ عن كفارته وان نوى ذلك وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي وحكي عن مالك انه إذا أعتق عن واجب على غيره بغير امره صح لأنه قضى عنه واجبا فصح كما لو قضى عنه دينا
(٢٦٥)