ولنا ان قصد الصيد شرط ولا يصح العقد مع عدم العلم فأشبه ما لو لم يقصد الصيد (فصل) وان رأى سوادا أو سمع حسا فظنه آدميا أو بهيمة أو حجرا فرماه فقتله فإذا هو صيد لم يبح وبهذا قال مالك ومحمد بن الحسن، وقال أبو حنيفة يباح، وقال الشافعي يباح إن كان المرسل سهما ولا يباح إن كان جارحا، واحتج من أباحه بعموم الآية والخبر ولأنه قصد الاصطياد وسمى فأشبه ما لو علمه صيدا ولنا انه لم يقصد الصيد فلم يبح كما لو رمى هدفا فأصاب صيدا وكما في الجارح عند الشافعي، وإن ظنه كلبا أو خنزيرا لم يبح لذلك وقال محمد بن الحسن يباح لأنه مما يباح قتله ولنا ما تقدم فاما ان ظنه صيدا حل لأنه ظن وجود الصيد أشبه ما لو رآه، وان شك هل هو صيد أولا؟ أو غلب على ظنه أنه ليس بصيد لم يبح لأن صحة القصد تنبني على العلم ولم يوجد ذلك وان رمى حجرا يظنه صيدا فقتل صيدا فقال أبو الخطاب لا يباح لأنه لم يقصد صيدا على الحقيقة ويحتمل أن يباح لأن صحة القصد تنبني على الظن وقد وجد فصح قصده فينبغي أن يحل صيده (مسألة) قال (وإذا رما فغاب عن عينه فوجده ميتا وسهمه فيه ولا أثر به غيره حل أكله) هذا هو المشهور عن أحمد، وكذلك لو أرسل كلبه على صيد فغاب عن عينه ثم وجده ميتا ومعه كلبه حل، وهذا قول الحسن وقتادة وعن أحمد ان غاب نهارا فلا بأس، وان غاب ليلا لم يأكله
(١٩)