(أحدهما) لا يكفي فيه أقل من أربعة رجال أحرار عدول (والثاني) يكفي فيه اثنان بناء على الروايتين في الشهادة على الاقرار به ويعتبر فيه لفظ الشهادة لأنه شهادة وان قلنا يكفي فيه واحد فلابد من عدالته ولا تقبل من كافر ولا فاسق وتقبل من العبد لأنه من أهل الشهادة والرواية وقال أبو حنيفة لا تقبل من العبد لأنه ليس من أهل الشهادة ولنا أنه خبر يكفي فيه قول الواحد فيقبل فيه خبر العبد كاخبار الديانات ولا نسلم ان هذا شهادة ولا ان العبد ليس من أهل الشهادة ولا يعتبر فيه لفظ الشهادة كالرواية وعلى هذا الأصل ينبغي أن تقبل ترجمة المرأة إذا كانت من أهل العدالة لأن روايتها مقبولة (فصل) والحكم في التعريف والرسالة والجرح والتعديل كالحكم في الترجمة وفيها من الخلاف ما فيها ذكره الشريف أبو جعفر وأبو الخطاب وقد ذكرنا الجرح والتعديل فيما مضى (مسألة) قال (وإذا عزل فقال كنت حكمت في ولايتي لفلان على فلان بحق قبل قوله وأمضي ذلك الحق) وبهذا قال إسحاق قال أبو الخطاب ويحتمل ان لا يقبل قوله، وقول القاضي في فروع هذه المسألة يقتضي أن لا يقبل قوله ههنا. وهو قول أكثر الفقهاء لأن من لا يملك الحكم لا يملك الاقرار به كمن
(٤٧٦)