لدمائهم فلما غلبت في التحريم لدمائهم فيجب ان يغلب عدم الكتاب في تحريم الذبائح والنساء احتياطا للتحريم في الموضعين ولأنه اجماع فإنه قول من سمينا ولا مخالف لهم في عصرهم ولا فيمن بعدهم إلا رواية عن سعيد روي عنه خلافها. ولا خلاف في إباحة ما صادوه من الحيتان حكي عن الحسن البصري أنه قال رأيت سبعين من الصحابة يأكلون صيد المجوسي من الحيتان لا يختلج في صدورهم شئ من ذلك رواه سعيد بن منصور، والجراد كالحيتان في ذلك لأنه لا ذكاة له ولأنه تباح ميتته فلم يحرم بصيد المجوسي كالحوت (فصل) وحكم سائر الكفار من عبدة الأوثان والزنادقة وغيرهم حكم المجوس في تحريم ذبائحهم وصيدهم إلا الحيتان والجراد وسائر ما تباح ميتته فإن ما صادوه مباح لأنه لا يزيد بذلك عن موته بغير سبب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " أحلت لنا ميتتان السمك والجراد " وقال في البحر " هو الطهور ماؤه الحل ميتته " (فصل) قال احمد وطعام المجوس ليس به باس أن يؤكل وإذا أهدي إليه ان يقبل إنما تكره ذبائحهم أو شئ فيه دسم يعني من اللحم ولم ير بالسمن والخبر بأسا، وسئل عما يصنع المجوس لأمواتهم وزمزمون عليهم أياما عشرا ثم يقتسمون ذلك في الجيران قال لا باس بذلك، وعن الشعبي كل مع المجوسي وإن زمزم وروى احمد أن سعيد بن جبير كان يأكل من كواميخ المجوس وأعجبه ذلك وروي هشام عن الحسن انه كان لا يرى بأسا بطعام المجوس في المصر ولا بشواريزهم ولا بكواميخهم
(٣٩)