النذر كاليمين، ولو حلف ليصومن متتابعا ثم لم يأت به متتابعا لزمته الكفارة وإنما جوز له البناء ههنا لأن الفطر لعذر لا يقطع التتابع حكما بدليل انه لو أفطر في صيام الشهرين المتتابعين من عذر كان له البناء فإن كان العذر يبيح الفطر كالسفر فهل يقطع التتابع؟ فيه وجهان (أحدهما) يقطعه لأنه يفطر باختياره (والثاني) لا يقطعه لأنه عذر في فطر رمضان فأشبه المرض (الثاني) أن يفطر لغير عذر فهذا يلزمه استئناف الصيام ولا كفارة عليه لأنه ترك التتابع المنذور لغير عذر مع امكان الاتيان به فلزمه فعله كما لو نذر صوما معينا فصام قبله وهذا الفصل قال الشافعي إلا في الكفارة فإنه لا يوجبها في النذور وقد ذكرنا دليل وجوبها (فصل) إذا صام شهرا من أول الهلال أجزأه ناقصا كان أو تاما لأن ما بين الهلالين شهر ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم " إنما الشهر تسع وعشرون " وإن بدأ من أثناء شهر لزمه شهر بالعدد ثلاثون يوما لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين " فإن صام شوال لزمه اكماله ثلاثين لأنه بدأ من أثنائه، وإن كان ناقصا قضى يومين وإن كان تاما أتم يوما واحدا وإن صام ذا الحجة أفطر يوم الأضحى وأيام التشريق ولم ينقطع تتابعه كما لو أفطر المرأة بحيض وعليه كفارة ويقضي أربعة أيام إن كان تاما وخمسة وإن كان ناقصا ويحتمل أن لا يلزمه الا الأربعة وإن كان ناقصا لأنه بدأه من أوله فيقضي المتروك منه لا غير، ولو صام شهرا من أول الهلال فمرض
(٣٦٥)