(مسألة) قال (ولا مكاتب قد أدى من كتابته شيئا) روي عن أحمد رحمه الله في المكاتب ثلاث روايات (إحداهن) يجزئ مطلقا اختاره أبو بكر وهو مذهب أبي ثور لأن المكاتب عبد يجوز بيعه فأجزأ عتقه كالمدبر ولأنه رقبة فدخل في مطلق قوله سبحانه (فتحرير رقبة) (والثانية) لا يجزئ مطلقا وهو قول مالك والشافعي وأبي عبيد لأن عتقه مستحق بسبب آخر ولهذا لا يملك إبطال كتابته فأشبه أم الولد (والثالثة إن أدى من كتابته شيئا لم يجزئه وإلا أجزأه وبهذا قال الليث والأوزاعي وإسحاق وأصحاب الرأي، قال القاضي هو الصحيح لأنه إذا أدى شيئا فقد حصل العوض عن بعضه فلم يجزئ كما لو أعتق بعض رقبة وإذا لم يود فقد أعتق رقبة كاملة مؤمنة سالمة الخلق تامة الملك لم يحصل عن شئ منها عوض فأجزأ عتقها كالمدبر ولو أعتق عبدا على مال فأخذه من العبد لم يجزئ عن كفارته في قولهم جميعا (مسألة) قال (ويجزئه المدبر) وهذا قول طاوس والشافعي وأبي ثور وابن المنذر، وقال الأوزاعي وأبو عبيد وأصحاب الرأي لا يجزئ لأن عتقه مستحق بسبب آخر فأشبه أم الولد ولان بيعه عندهم غير جائز فأشبه أم الولد ولنا قوله تعالى (فتحرير رقبة) وقد حرر رقبة ولأنه عبد كامل المنفعة تجوز بيعه ولم يحصل عن شئ منه عوض فجاز عتقه كالقن، والدليل على جواز بيعه ان النبي صلى الله عليه وسلم باع مدبرا وسنذكر حديثه في
(٢٧١)