ما يرى، وإذا أحضرها لم يسألها الحاكم عما عندها حتى يسأله المدعي ذلك لأنه حق له فلا يسئله ولا يتصرف فيه من غير اذنه، فإذا سأله المدعي سؤالها قال من كانت عنده شهادة فليذكرها ان شاء؟ ولا يقول لهما اشهدا لأنه أمر، وكان شريح يقول للشاهدين ما أنا دعوتكما ولا انها كما أن ترجعا وما يقضي على هذا المسلم غيركما واني بكما أقضي اليوم وبكما أتقي يوم القيامة وإن رأى الحاكم عليهما ما يوجب رد شهادتهما ردها كما روي عن شريح انه شهد عنده شاهد وعليه قباء مخروط الكمين فقال له شريح أتحسن أن توضأ؟ قال نعم قال فاحسر عن ذراعيك فذهب يحسر عنهما فلم يستطع فقال له شريح قم فلا شهادة لك. وان أديا الشهادة على غير وجهها مثل أن يقولا بلغنا ان عليه ألفا أو سمعنا ذلك ردت شهادتهما. وشهد رجل عند شريح فقال أشهد انه اتكأ عليه بمرفقه حتى مات، فقال شريح أتشهد انه قتله؟ قال أشهد انه اتكأ عليه بمرفقه حتى مات، قال أتشهد انه قتله؟ قال أشهد انه اتكأ عليه بمرفقه حتى مات، قال قم لا شهادة لك. وان كانت شهادة صحيحة وعرف الحاكم عدالتهم قال للمشهود عليه قد شهدا عليك فإن كان عندك ما يقدح في شهادتهما فبينه عندي، فإن سأل الانظار أنظره اليومين والثلاثة، فإن لم يجرح حكم عليه لأن الحق قد وضح على وجه لا إشكال فيه وان ارناب بشهادتهم
(٤٥٢)