فقال تبيعها وتتصدق بثمنها على مساكين الحرم وكذلك لو كان المنذور مما ينقل لكن يشق نقله كخشبه ثقيلة فإنه يبعها لأنه أحظ للمساكين من نقلها وإن كان ما لا كلفة في نقله الا انه لا يمكن تفريقه بنفسه ويحتاج إلى البيع نظر إلى الحظ للمساكين في بيعه في بلده أو نقله ليباع ثم، وان استوى الأمران بيع في أي موضع شاء (فصل) وان نذر ان يهدي إلى غير مكة كالمدينة أو الثغور أو يذبح بها لزمه الذبح وايصال ما أهداه إلى ذلك المكان وتفرقة الهدي ولحم الذبيحة على أهله الا أن يكون بذلك المكان ما لا يجوز النذر له ككنيسة أو صنم أو نحوه مما يعظمه الكفار أو غيرهم مما لا يجوز تعظيمه كشجرة أو قبر أو حجر أو عين ماء ونحو ذلك لما روي أبو داود قال نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينحر إبلا ببوانة فاتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم " هل كان بها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ - قالوا لا قال - هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ - قالوا لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - أوف بنذرك " ولأنه ضمن نذره نفع فقراء ذلك البلد بايصال اللحم البهم وهذه قربة فتلزمه كما لو نذر التصدق عليهم فإن كان بها شئ مما ذكرنا لم يجز النذر لقول النبي صلى الله عليه وسلم " هل كان بها وثن أو عيد من أعياد الجاهلية؟ " وهذا يدل على أنه لو كان بها ذلك لمنعه من الوفاء بنذره ولان في هذا تعظيما لغير ما عظم الله يشبه تعظيم الكفار للأصنام فحرم كتعظيم الأصنام ولذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتخذات على القبور المساجد
(٣٥٥)