بها أهل بيت شديدي الحاجة جاز بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمجامع في رمضان حين اخبره بشدة حاجته وحاجة أهله " أطعمه عيالك " ولأنه دفع حق الله تعالى إلى من هو من أهل الاستحقاق فأجزأه كما لو دفع زكاته إلى واحد، وقال أصحاب الرأي يجوز ان يرددها على مسكين واحد في عشرة أيام ان كانت كفارة يمين أو في ستين إن كان الواجب اطعام ستين مسكينا ولا يجوز دفعها إليه في يوم واحد، وحكاه أبو الخطاب رواية عن أحمد لأنه في كل يوم قد أطعم مسكينا ما يجب للمسكين فأجزأ كما لو اعطى غيره ولأنه لو أطعم هذا المسكين من كفارة أخرى أجزأه فكذلك إذا أطعمه من هذه الكفارة ولنا قول الله تعالى (فكفارته اطعام عشرة مساكين) ومن أطعم واحدا فما أطعم عشرة فما امتثل الامر فلا يجزئه ولان الله تعالى جعل كفارته اطعام عشرة مساكين فإذا لم يطعم عشرة فما أتى بالكفارة ولان من لحم يجز الدفع إليه في اليوم الأول لم يجز في اليوم الثاني مع اتفاق الحال كالولد فاما الواقع على أهله فإنما أسقط الله تعالى الكفارة عنه لعجزه عنها فإنه لا خلاف في أن الانسان لا يأكل كل كفارة نفسه ولا يطعمها عائلته وقد أمر بذلك (الحال الثاني) العاجز عن عدد المساكين كلهم فإنه يردد على الموجودين منهم في كل يوم حتى تتم عشرة فإن لم يجد إلا واحدا ردد عليه تتمة عشرة أيام وان وجد اثنين ردد عليهما خمسة أيام وعلى هذا ونحو هذا قال الثوري وهو اختيار أكثر الأصحاب وعن أحمد رواية أخرى لا يجزئه إلا كمال العدد وهو مذهب مالك والشافعي لما ذكرنا في حال القدرة
(٢٥٨)