لأن النذر المطلق على العهود في الشرع والواجب بأصل الشرع كذلك وهذا أحد الوجهين لأصحاب الشافعي (والوجه الآخر) يجزئه أي رقبة كانت صحيحة أو معيبة مسلمة أو كافرة لأن الاسم يتناول جميع ذلك ولنا أن المطلق يحمل على معهود الشرع وهو الواجب في الكفارة وما ذكروه يبطل بنذر المشي إلى بيت الله الحرام فإنه لا يحمل على ما تناوله الاسم، فأما إن نوى رقبة بعينها أجزأه عتقها أي رقبة كانت لأنه نوى بلفظه ما يحتمله، وإن نوى ما يقع عليه اسم الرقبة أجزأه ما نواه لما ذكرناه ان المطلق يتقيد بالنية كما يتقيد بالقرينة اللفظية. قال احمد فيمن نذر عتق عبد بعينه فمات قبل أن يعتقه:
تلزمه كفارة يمين ولا يلزمه عتق عبد لأن هذا شئ فاته على حديث عقبة بن عامر واليه أذهب في الفائت وما عجز عنه (فصل) وإذا نذر هديا مطلقا لم يجزئه إلا ما يجزئ في الأضحية وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه لأن المطلق يحمل على معهود الشرع، وإن عين الهدي بلفظه أو نيته أجزأه ما عينه صغيرا كان أو كبيرا، جليلا كان أو حقيرا لأن ذلك يسمى هديا قال النبي صلى الله عليه وسلم " من راح في الساعة الخامسة فكأنما أهدى بيضة " وإنما صرفنا المطلق إلى معهود الشرع لأنه غلب على الاسم كما لو نذر أن يصلي لزمته صلاة شرعية دون اللغوية، وإن قال لله علي أن أهدي بدنة أو بقرة أو قال شاة لزمه أقل ما يجزئ من ذلك الجنس الذي عينه فإن نذر بدنة أجزأه ثنية من الإبل أو ثني فإن لم يجد