(أحدهما) مستحب لأن الأصل بقاء ما كان فلا يزول حتى يثبت الجرح و (الثاني) يجب البحث كلما مضت مدة يتغير الحال فيها لأن العيب يحدث وذلك على ما يراه الحاكم ولأصحاب الشافعي وجهان مثل هذين (فصل) وليس للحاكم أن يرتب شهودا لا يقبل غيرهم لأن الله تعالى قال (وأشهدوا ذوي عدل منكم) ولان فيه اضرارا بالناس لأن كثيرا من الوقائع التي يحتاج إلى البينة فيها تقع عند غير المرتبين فمتى ادعى انسان شهادة غير المرتبين وجب على الحاكم سماع بينته والنظر في عدالة شاهديه ولا يجوز ردهم بكونهم من غير المرتبين لأن ذلك يخالف الكتاب والسنة والاجماع لكن له أن يرتب شهودا يشهدهم الناس فيستعنون باشهادهم عن تعديلهم ويستغني الحاكم عن الكشف عن أحوالهم فيكون فيه تخفيف من وجه ويكونون أيضا يزكون من عرفوا عدالته من غيرهم إذا شهد (فصل) ولا بأس ان يعظ الشاهدين كما روي عن شريح أنه كان يقول للشاهدين إذا حضرا يا هذان ألا تريان؟ اني لم أدعكما ولست أمنعكما أن ترجعا وإنما يقضي على هذا أنتما وأنا متق بكما فاتقيا وفي لفظ واني بكما أقضي اليوم وبكما أتقي يوم القيامة
(٤٢٧)