(مسألة) قال (وله ان؟؟؟ بجلدها ولا يجوز أن يبيعه ولا شيئا منها) وجملة ذلك أنه لا يجوز بيع شئ من الأضحية لا لحمها ولا جلدها واجبة كانت أو تطوعا لأنها تعينت بالذبح قال احمد لا يبيعها ولا يبيع شيئا منها، وقال سبحان الله كيف يبيعها وقد جعلها لله تبارك وتعالى؟ وقال الميموني قالوا لأبي عبد الله فجلد الأضحية يعطاه السلاخ؟ قال لا، وحكى قول النبي صلى الله عليه وسلم " لا يعطى الجازر في جزارتها شيئا منها " ثم قال إسناده جيد وبهذا قال أبو هريرة وهو مذهب الشافعي، ورخص الحسن والنخعي في الجلد أن يبيعه ويشتري به الغربال والمنخل وآلة المبيت، وروي نحو هذا عن الأوزاعي لأنه ينتفع به هو وغيره فجرى مجرى تفريق اللحم، وقال أبو حنيفة يبيع ما شاء منها ويتصدق بثمنه، روي عن ابن عمر أنه يبيع الجلد ويتصدق بثمنه، وحكاه ابن المنذر عن؟؟؟ وإسحاق ولنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقسم جلودها وجلالها ونهيه أن يعطى الجازر شيئا منها، ولأنه جعله لله تعالى فلم يجز بيعه كالوقف، وما ذكروه في شراء آلة البيت يبطل باللحم لا يجوز بيعه بآلة البيت وإن كان ينتفع به، فاما جواز الانتفاع بجلودها وجلالها فلا خلاف فيه لأنه جزء منها فجاز للمضحي الانتفاع به كاللحم، وكان علقمة ومسروق يدبغان جلد أضحيتهما ويصليان عليه وروت عائشة قالت قلت يا رسول الله قد كانوا ينتفعون من ضحاياهم يجعلون منها الودك ويتخذون منها الأسقية، قال " وما ذاك؟ " قالت نهيت عن امساك لحوم الأضاحي فوق ثلاث قال " إنما نهيتكم للذافة التي ذفت فكلوا وتزودا وتصدقوا " حديث صحيح رواه مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها ولأنه انتفاع به فجاز كلحمها (مسألة) قال (ويجوز أن يبدل الأضحية لما أوجبها بخير منها) هذا المنصوص عن أحمد وبه قال عطاء ومجاهد وعكرمة ومالك وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن
(١١١)