ولنا قوله تعالى (فاطعام عشرة مساكين) وهذا يقتضي أكلهم له فإذا لم تعتبر حقيقة أكله اعتبر امكانه ومظنته ولا تتحق مظنته فيمن لا يأكل ولأنه لو كان المقصود دفع حاجته لجاز دفع القيمة ولم يتعين الاطعام وهذا يقيد ما ذكروه فإذا اجتمعت هذه الأوصاف الأربعة في واحد جاز الدفع إليه سواء كان صغيرا أو كبيرا محجورا عليه أو غير محجور عليه إلا أن من لا حجر عليه يقبض لنفسه أو يقبض له وكيله والمحجور عليه كالصغير والمجنون يقبض له وليه (مسألة) قال (لكل مسكين مدمن حنطة أو دقيق أو رطلان خبزا أو مدان تمرا أو شعيرا) اما مقدار ما يعطى كل مسكين وجنسه فقد ذكرناه في باب الظهار ونص الخرقي على أنه يجزئ الدقيق والخبز ونص احمد عليه أيضا وروي عنه لا يجزئ الخبز، وهو قول مالك والشافعي وقال لا يجزئ دقيق ولا سويق لأنه خرج عن حالة الكمال والادخار ولا يجزئ في الزكاة فلم يجزئ في الكفارة كالقيمة.
ولنا قول الله تعالى (فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم) وهذا قد أطعمهم من أوسط ما يطعم أهله فوجب ان يجزئه روى الإمام أحمد في كتاب التفسير باسناده عن ابن عمر (من أوسط ما تطعمون أهليكم) قال الخبز واللبن