في حجره لأن الصائد أثبتها بذلك فصار كمن رمى طائرا فألقاه في دار قوم وان لم يقصد الصيد بهذا بل حصل اتفاقا كانت لمن وقعت في حجره (مسألة) قال (ولا يصاد السمك بشئ نجس) ومعنى ذلك أن يترك في الماء شئ نجس كالعذرة والميتة وشبهها ليأكله السمك فيصيدوه به فكره احمد ذلك وقال: هو حرام لا يصاد به، وإنما كره احمد ذلك لما يتضمن من أكل السمك النجاسة، وسواء في هذا ما يتفرق كالدم والعذرة، ومالا يتفرق كالجرذ وقطعة من الميتة، وكره احمد الصيد ببنات وردان وقال إن مأواها الحشوش وكره الصيد بالضفادع وقال الضفدع نهي عن قتله (فصل) وكره الصيد بالخراطيم وكل شئ فيه الروح لما فيه من تعذيب الحيوان فإن اصطاد فالصيد مباح وكره الصيد بالشباش وهو طائر يخيط عينه أو يربط من أجل تعذيبه ولم ير بأسا بالصيد بالشبكة والشرك وشئ فيه دبق يمنع الطير من الطيران وأن يطعم شيئا إذا أكله سكر وأخذه (مسألة) قال (ولا يؤكل صيد مرتد ولا ذبيحته وان تدين بدين أهل الكتاب) يعني ما قتله من الصيد ولم تدرك ذكاته وهذا قول أكثر أهل العلم منهم الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه، وقال الأوزاعي وإسحاق تباح ذبيحته إذا ذهب إلى النصرانية أو اليهودية لأن من تولى قوما فهو منهم. ولنا أنه كافر لا يقر على كفره فلم تبح ذبيحته كعبدة الأوثان، وقد مضت هذه المسألة في باب المرتد (مسألة) قال (ومن ترك التسمية على الصيد عامدا أو ساهيا لم يؤكل، وان ترك التسمية على الذبيحة عامدا لم تؤكل وان تركها ساهيا أكلت) أما الصيد فقد مضى القول فيه، وأما الذبيحة فالمشهور من مذهب احمد انها شرط مع الذكر
(٣٢)