(أحدهما) يجزئه لأنه أطعم عن كل كفارة مساكين فأجزأه كما لو أطعمه في يومين ولان من جاز له أن يأخذ من اثنين جاز أن يأخذ من واحد كالقدر الذي يجوز له أخذه من الزكاة (والثاني) لا يجزئه الا عن واحد وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف لأنه أعطى مسكينا في يوم طعام اثنين فلم يجزئه الا عن واحد كما لو كان في كفارة واحدة، وان أطعم اثنين من كفارتين في يوم واحد جاز ولا نعلم في جوازه خلافا وكذلك أن أطعم واحدا من كفارتين في يومين جاز أيضا بغير خلاف نعلمه، فلو كان على واحد عشر كفارات وعنده عشرة مساكين يطعمهم كل يوم كفارة يفرقها عليهم جاز لأنه أتى بما أمر به فخرج عن عهدته، وبيان أنه أتى بما أمر انه أطعم عن كل كفارة عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله، والحكم في الكسوة كالحكم في الطعام على ما فصلناه (مسألة) قال (وان شاء كسا عشرة مساكين للرجل ثوب يجزئه أن يصلي فيه وللمرأة درع وخمار) لا خلاف في أن الكسوة أحد أصناف كفارة اليمين لنص الله تعالى عليها في كتابه بقوله تعالى (أو كسوتهم) ولا تدخل في كفارة غير كفارة اليمين ولا يجزئه أقل من كسوة عشرة لقول الله تعالى (فكفارته اطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم) وتتقدر الكسوة بما تجزئ الصلاة فيه، فإن كان رجلا فثوب تجزئه الصلاة فيه، وان كانت امرأة فدرع وخمار وبهذا قال مالك وممن قال لا تجزئه السراويل الأوزاعي وأبو يوسف، وقال إبراهيم ثوب جامع، وقال
(٢٦٠)