يساره قال كذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم " أقروا الطير على وكناتها " وروي له عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا تطرقوا الطير في أوكارها فإن الليل لها أمان " فقال هذا ليس بشئ يرويه فرات بن السائب وليس بشئ ورواه عنه حفص بن عمر ولا أعرفه قال يزيد بن هارون وما علمت أن أحدا كره صيد الليل وقال يحيى بن معين ليس به بأس، وسئل هل يكره للرجل صيد الفراخ الصغار مثل الورشان وغيره يعني من أوكارها؟ فلم يكرهه (مسألة) قال (وإذا رمى صيد فأبان منه عضوا لم يؤكل ما أبان منه ويؤكل ما سواه في إحدى الروايتين والأخرى يأكله وما أبان منه) وجملته انه إذا رمى صيدا أو ضربه فبان بعضه لم يخل من أحوال ثلاثة (أحدها) ان يقطعه قطعتين أو يقطع رأسه فهذا جميعه حلال سواء كانت القطعتان متساويتين أو متفاوتتين وبهذا قال الشافعي، وروي ذلك عن عكرمة والنخعي وقتادة، قال أبو حنيفة ان كانتا متساويتين أو التي مع الرأس أقل حلتا، وإن كان الأخرى أقل لم يحل وحل الرأس وما معه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ما أبين من حي فهو ميت " ولنا انه جزء لا تبقى الحياة مع فقده فأبيح كما لو تساوت القطعتان (الحال الثاني) أن يبين منه عضو وتبقى فيه حياة مستقرة فالبائن محرم بكل حال سواء بقي الحيوان حيا أو أدركه فذكاه أو رماه بسهم آخر فقتله الا انه ان ذكاه حل بكل حال دون ما أبان
(٢٣)