مقصوده ولان التزويج ههنا يحصل حيلة على التخلص من يمينه بما لا يحصل مقصودها فلم تقبل منه حيلته، وقد نص أحمد على هذا فقال إذا حلف ليتزوجن على امرأته فتزوج بعجوز أو زنجية لا يبر لأنه أراد أن يغمها ويغيرها، وبهذا لا تغار ولا تغتم فعلله احمد بما لا يغيظ بها الزوجة ولم يعبر أن تكون نظيرتها لأن الغيظ لا يتوقف على ذلك ولو قدر ان تزوج العجوز يغيظها والزنجية لبر به وإنما ذكره احمد لأن الغالب أنه لا يغيظها لأنها تعلم أنه إنما فعل ذلك حيلة لئلا يغيظها ويبر به (فصل) إذا حلف لا تسريت فوطئ جاريته حنث ذكره أبو الخطاب وقال القاضي لا يحنث حتى يطأ فينزل فحلا كان أو خصيا وقال أبو حنيفة لا يحنث حتى يحصنها ويحجبها عن الناس لأن التسري مأخوذ من السر ولأصحاب الشافعي ثلاثة أوجه كهذه.
ولنا ان التسري مأخوذ من السر وهو الوطئ لأنه يكون في السر قال الله تعالى (ولكن لا تواعدوهن سرا) وقال الشاعر:
فلن تتطلبوا سرها للغنى * ولن تسلموها لازهادها وقال آخر:
الا زعمت بسباسة القوم أنني * كبرت وان لا يحسن السر أمثالي ولان كل حكم تعلق بالوطئ لم يعتبر فيه الانزال ولا التحصين كسائر الأحكام